مركز المعجم الفقهي

3935

فقه الطب

- السرائر جلد : 3 من صفحة 411 سطر 3 إلى صفحة 411 سطر 9 فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، فعولجت فبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، المائة دينار . وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف ، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ، واستدل ، بأن قال لأنه ذهب بنصف المنفعة ، ونصف الجمال . وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما ، ولم تبرأ ، فدية شفتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس ، مائتا دينار